المحكمة الاقتصادية تحكم بإدانة اليوتيوبر / وليد اسماعيل للمرة الثانية للتشهير والتحريض ضد الشيخ / طارق يوسف. وتغريمه حضوريا مائة ألف جنيه لاستخدامه حسابا خاصا بهدف ارتكاب جريمة .

 

عين اليمن الحر

قضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة حضوريا برئاسة المستشار / أحمد فوزي بإدانة اليوتيوبر الشهير/ وليد اسماعيل يوم السبت ٣١\١\٢٠٢٦ وتغريمه مائة ألف جنيه ورفض دعواه المضادة التي أقامها ضد الشيخ طارق يوسف المرشد العام الروحي لمؤسسة المهديين في الولايات المتحدة الأمريكية وإمام مسجد أولي الألباب بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيو جيرسي ، مع إحالة الدعوى المدنية للتعويض المقامة من الشيخ طارق يوسف ضد وليد إسماعيل للمحكمة المدنية المختصة لتقدير قيمة التعويض الذي سوف يطلبه الشيخ طارق.

كان الشيخ طارق يوسف قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة بالدخيلة ضد وليد اسماعيل للمرة الثانية بعد أن قام المتهم وليد اسماعيل بتحريض متابعيه عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بكتابة بلاغات ضد الشيخ طارق يوسف فور علم وليد اسماعيل بأن القضية الأولى المتهم فيها قد حجزت للحكم يوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ كضربة استباقية منه لما سوف تحكم به ذات المحكمة الاقتصادية والتي قضت بإدانته، وحكمت عليه بالحبس عامين وغرامة مائة ألف جنيه، قبل أن تخفف عنه محكمة الاستئناف الحكم حرصا على حاضره ومستقبله.

كانت النيابة العامة في هذه القضية الجديدة بناء على بلاغ الشيخ طارق يوسف قد اتهمت وليد اسماعيل بسب وقذف الشيخ/ طارق يوسف وانتهاك خصوصيته واستخدام حساب خاص على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة، وهي ذات التهم التي وجهتها النيابة العامة له، وتم تقديمه للمحاكمة عن جريمته الأولى ضد الشيخ/ طارق يوسف وتم إدانته والحكم عليه.

وكان قد حضر وليد اسماعيل بنفسه إلى قاعة المحكمة مع مجموعة من المحامين الذين ترافعوا معه دفاعا عن التهم الموجهة إليه من النيابة العامة، وتقدم المحامون في الجلسة يوم ١٣\١٢\٢٠٢٥ نيابة عن وليد اسماعيل وفي حضوره بدعوى عكسية مضادة ضد الشيخ طارق يوسف متهمين إياه بتهمة ازدراء الأديان، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الشيخ طارق يوسف ودفاع وليد اسماعيل ثم حجزت القضية للحكم بجلسة ٣١\١\٢٠٢٦ بعد أن قررت الإفراج عن وليد اسماعيل من قاعة المحكمة، فحكمت المحكمة بجلسة يوم السبت حكمها المتقدم برفض دعواه المضادة ضد الشيخ طارق، وإدانته بالتهم الموجهة إليه من النيابة العامة، ومعاقبته طبقا للقانون على الجريمة الأشد ، المنصوص عليها في المادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي ذات المادة التي تم إدانته بها ومعاقبته بها في القضية الأولى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى